أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حلف التجار لترويج السلع
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حلف التجار لترويج السلع
معلومات عن الفتوى: حلف التجار لترويج السلع
رقم الفتوى :
9115
عنوان الفتوى :
حلف التجار لترويج السلع
القسم التابعة له
:
قضايا أخرى
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
ما حكم الدين فيمن يحلف بالطلاق ثلاثا ليسهل عمليات البيع والشراء، وما حكم الدين فى الأرباح التى يحققها بهذا الأسلوب ؟
نص الجواب
معلوم أن أبغض الحلال إلى الله الطلاق ، ومعلوم أن الإسلام نهى عن الحلف بغير الله ، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت ، حتى الحلف بالله لا يلجأ إليه إلا عند الحاجة الملحة، كما قال تعالى { ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس } البقرة : 224 على ما فسره البعض بالنهى عن الحلف للحمل على البر والتقوى والإصلاح ، والتأكيد على عمل الخير .
والذى يحلف بالطلاق من أجل ترويج بضاعته إن كان كاذبا فزوجته طالق على رأى جمهور الفقهاء ، ورأى بعضهم أن الحلف به معلق إن لم يقصد طلاق زوجته فلا يقع طلاق ، وعليه كفارة يمين إن كان كاذبا .
ونحذر التجار من الحلف مطلقا لترويج البضاعة ، وبخاصة إذا كان الحلف كذبا ، فالكسب الذى يأتى من هذا الطريق الكاذب حرام ، وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به ، وقد جاء الحديث ناهيا عن مثل هذا الحلف فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد بإسناد جيد والحاكم وصححه "إن التجار هم الفجار" قالوا : يا رسول الله أليس قد أحل الله البيع ؟ قال "بلى ولكنهم يحلفون فيأثمون ، ويحدثون فيكذبون " وفيما رواه البخارى ومسلم "ثلاثة لا يكلمهم اللّه يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ، رجل على فضل ماء بفلاة يمنعه ابن السبيل ، ورجل بايع رجلا بسلعته بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا ، فصدقه فأخذها وهو على غير ذلك ، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها ما يريد وفَّى له ، وإن لم يعطه لم يوف " وفيما رواه مسلم "إياكم وكثرة الحلف في البيع ، فإنه ينفق -أى يروج السلعة- ثم يمحق " أى يذهب البركة .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: